اثر القضاء بعدم دستورية نص عدم جواز تطبيقة من اليوم التالي لنشر الحكم
====================
حيث
إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم
الصادر في 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية
بتاريخ 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 المشار إليها فيما تضمنته قبل تعديلها
بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية
من غير المحكوم عليه نهائياً بها وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون
أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 ليس فقط
على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية
النص مادامت الحقوق والمراكز لم تكن قد استقرت قبل نشر الحكم بعدم دستورية النص
بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، وإذا كان البين من الأوراق أن
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية المشار إليه قد أدرك النزاع أثناء نظره أمام
محكمة أول درجة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أنزل عليه – مع
ذلك – حكم المادة 14 من قانون الرسوم القضائية سالف الإشارة إليه ورتب على ذلك
قضاءه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم المطالب بها وصحة إلزامه
بها كمدع رغم أنه ليس محكوماً عليه في الدعوى الصادر بشأنها هذين الأمرين فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المستأنف من الرسوم موضوع أمري التقدير الصادرين في المطالبتين رقمي 684، 705 لسنة 1993 – 1994.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المستأنف من الرسوم موضوع أمري التقدير الصادرين في المطالبتين رقمي 684، 705 لسنة 1993 – 1994.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 6931 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2017
تعليقات
إرسال تعليق