احكام نقض خاصة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية .. انقضاء الدعوي الجنائية

نقدم لكم مجموعة مميزة من احكام النقض المتعلقة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ... انقضاء الدعوي الجنائية 

الموجز:

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقع الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات . يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلا
ن الحكم الغيابى الصادر بناء عليه . لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .

القاعدة:

لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية ........... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابي ، ولما أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة الإدارة ، كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل ............... والكائن بال .............. فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالى فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لأثارهما ، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه فى 1990/1/24 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( المواد 15 ، 17 ، 232 ، 234 اجراءات )
( الطعن رقم 22654 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 213 )

انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات . بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة فى ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى . وقتية كانت أم مستمرة . التمييز بين الجريمتين الوقتية والمستمرة . مناطه ؟ جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء . لا عبرة لما تسفر عنه من آثار تبقى وتستمر . علة ذلك . عدم الاعتداد بأثر الفعل فى تكييفه . تاريخ تعيين مبدأ وقوع الفعل وتمام الجريمة . موضوعى .

القاعدة:

لما كان المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مسمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن . فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا ، بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، ومخالفا للمواصفات ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه ، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أو مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنه من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجاء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفة على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 1984/2/27 . لما كان ما تقدم ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع فى الدعوى ، بما يتعين إلغائه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه .
( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق جلسة 1998/11/29 س 49 ص 1349 )

الموجز:

انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة المادتان 15 ، 17 إجراءات . انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائى أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .

القاعدة:

إذ كان قانون الإجراءات القانونية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
( المادتان 15 , 17 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 21165 لسنة 63 ق جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1251 )
الموجز:

مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف فى الآلة فى غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها . قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . صحيح .


القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذى ثبت للمحكمة وقوع التصرف فى الآلة موضوع الدعوى فى غير الغرض المعفاة من أجله فيه يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة فى 13 من قبراير سنة 1991 ، وذلك للأسباب السائغة التى أوردها ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه من الطاعنة غير قويم .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 24420 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/30 س 49 ص 963 )

لموجز:

الأصل بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة . المقصود بتاريخ وقوع الجريمة .

القاعدة:

من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .
( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/29 س 49 ص 957 )

الموجز:

مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أى اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
( المواد 15 ، 17 ، 2/259 من قانون الأجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 541 )

الموجز:

استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى خلو ايصال الامانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم مايدل على مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون تحديد تاريخ لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعو
ى الجنائية . قصور .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى ان ايصال الامانة موضوع الدعوى بدون بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد او يدل على انه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون ان يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بد مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لقانونى اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب الحكم نقضه .
( المادة 341 عقوبات -- المادتان 15 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق بجلسة 1/ 1 / 198 س 49 ص 11 )

الموجز:

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جوهرى متعلق بالنظام العام . وجوب الرد عليه ردا سائغا . اغفال الحكم ذلك .يعيبه .

القاعدة:

من المقرر ان الدفع بانقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الالدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابدااؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه وعليها ان ترد ان ترد ردا كافيا وسائغا والا كان حكما معيبا .
( المادتان15 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق بجلسة 25 / 11/ 1996 س 47 ص 1241 )

الموجز:

انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجدريمة . المادة 15 إجراءات . الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية ؟ المادة 17 إجراءات . اعتبار الحكم أن مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة . من الإجراءات القاطعة للتقادم . خطأ فى القانون. أساس ذلك ؟

القاعدة:

لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدى بتاريخ 1984/12/3 وهو ذات تاريخ تحرير عقد الإيجار ، وأبلغ بالواقعة فى 1987/9/18 فإن المجنى عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض بمخالفته صحيح القانون ". وكان البين مما أورده الحكم رداً على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن مما يعيبه .
( المادتان 15 ، 17 من قانون الأجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 44113 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/3 س 47 ص 1115 )
 
 
 

تعليقات