طلب احالة الدعوي للتحقيق ليس ملزما للمحكمة الا انها يتوجب عليها ان رفضته أن تبين في حكمها سببا يسوغ رفضة والا كان الحكم معيبا
طلب احالة الدعوي للتحقيق ليس ملزما للمحكمة الا انها يتوجب عليها ان رفضته أن تبين في حكمها سببا يسوغ رفضة والا كان الحكم معيبا
=====================
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً, كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 16772 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 17-6-2015
=====================
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً, كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 16772 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 17-6-2015
تعليقات
إرسال تعليق