القانون واللوائح التنفيذية لاتجري الا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مالم ينص القانون علي خلاف ذلك

القانون واللوائح التنفيذية لاتجري الا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مالم ينص القانون علي خلاف ذلك
==================
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، وكان المراد بالقانون في القاعدة الواردة بالدساتير المتعاقبة والقاضية بأن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك هو القانون بمعناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق، أم كان تشريعا صادرا من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض المقرر لها طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار، فإنه لا تسري أحكام هذه القرارات الوزارية وتلك اللوائح التنفيذية إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 19 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة والمعمول به اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 2000 قد نصت على أن تقوم الجهة المختصة بتحصيل التكاليف والمصروفات المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون ويكون لها الحق في تقدير الرسوم الخاصة بمقابل الانتفاع بالشبكة فإن هذا القرار الوزاري لا يطبق إلا على الوقائع التي تلي نفاذه دون أن يكون له أثر رجعي، وإذ كان يبين من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بجلسته المنعقدة بتاريخ 2002/1/16 – "أبان كونها هيئة عامة" – أن تلك الهيئة كانت تقوم بتحصيل مقابل الانتفاع بشبكة الصرف الصحي العمومية تحت مسمى "مساهمات في إنشاء الشبكة" وهو ما ترتب عليه ادعاء الكثير من العملاء عدم قانونية التحصيل فقد تقرر أن يكون تحصيل هذه المبالغ استنادا إلى قرار وزير الإسكان المار ذكره تحت مسمى مقابل الانتفاع بالشبكة العامة للصرف الصحي، وأن قرارات تلك الجلسة اعتمدت من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2002/8/26 وإذ كان الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة المؤرخ 1994/9/22 والذي انطوت حافظة مستنداتها المقدمة للخبير بتاريخ 2010/4/8 صورة منه أن المبالغ التي سددتها تلك الشركة بتاريخ 1994/10/2 نظير السماح لها بتنفيذ الشبكة الداخلية لمصنع غزل الطرف المفتوح بالموقع الجديد لمصانع الغزل بالملاحة بمعرفتها تضمنت ما استحق عليها من مقابل الانتفاع بالشبكة أبان تسميته "مساهمة في الشبكة العمومية للمجاري" مما يضحي مطالبتها بإعادة سداده بعد تغيير مسماه إلى "مقابل انتفاع بالشبكة العامة للصرف الصحي" ليس إلا تطبيقا للقرار الوزاري المار ذكره بأثر رجعي دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر، ويكون الحكم المطعون إذا أجاب المطعون ضدها إلى طلبها وألزم الطاعنة بأداء هذا المبلغ لها استنادا منه إلى خلو الأوراق من دليل على سداده قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة إلى التعرض لباقي أسباب الطعن. 
( محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 6875 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 5-1-20177 )

تعليقات