وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل بوضوح على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولها: إعلان صحيفتها للمدعى عليه، الثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفه عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي إجراء، وأن القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام تسري على الاستئناف ما لم يقض القانون بغير ذلك عملا بالمادة 240 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 2007/11/13 المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق أن المطعون ضده الثاني حضر بشخصه ووكيلا عن الأول بتوكيل 2203 لسنة 2007 عام روض الفرج، وأن صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 2007/9/6 أي أن حضورهما بالجلسة كان قبل مضي الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات وكان حضورهما يتوافر به علمهما بالاستئناف على نحو تنعقد معه الخصومة بينهما وبين الطاعنة رافعة الاستئناف دون ما حاجة إلى إعلانهما بصحيفته أو تسليم صورتها لهما عملا بالفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 1472 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-2017
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 1472 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-2017
تعليقات
إرسال تعليق