لايجوز الطعن في الحكم ممن ليس له مصلحة .. اذا ما صدر الحكم وفق طلباته


المصلحة ..جواز الطعن في الأحكام من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها... شرط المصلحة يجب توافرة حين الطعن بالنقض وفي مرحلة رفع الدعوي وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها.... لا يوجد مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصوده منها
=====================================
لما كان جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو ما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وأن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصوده منها، وأنه يجب على الطاعن أن يبين بأسباب طعنه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وأنه تنعقد الخصومة في الاستئناف بعد العمل بالقانون 23 لسنة 1992 بمجرد حضور الخصم سواء بشخصه أو بوكيل عنه سواء كان الإعلان باطلا أو لم يتم حصوله أصلا، وأنه وفقا للمادة 2/50 من قانون المرافعات أنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وأنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلبات الثلاثة الأول بطلان عقد البيع ورد الثمن والاعتداد بمحضر التسليم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والقضاء مجددا في تلك الطلبات بسقوط الأول والثاني منها وعدم قبول الثالث ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الرابع ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى من انتفاء شرط المصلحة للطاعن في طلبه إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها لعدم قضاء الحكم ضده بشيء وأنه لا حجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 3881 لسنة 96 م. ك دمنهور في الدعوى الفرعية سوى الطلب الرابع فيها وهو تحديد ثمن الفدان، وأن الطلبين الأول والثاني في الدعوى الفرعية وهما بطلان عقد البيع ورد مقدم الثمن المدفوع منه عند التعاقد والذي يعد أثر من أثار القضاء بالبطلان تندرج تحت البند الثاني من المادة 125 من قانون المرافعات إذ أن الإجابة لها يترتب عليه ألا يقضي للمدعي بطلباته ومن ثم فإنهم يكونا مرتبطين بالطلب الأول من الطلبات في الدعوى الأصلية وهو الفسخ ولما كان الطلب العارض يتبع الطلب الأصلي وأنه إذا قضى بعد قبول الدعوى الأصلية أو عدم اختصاصها أو بطلان صحيفتها يسقط الطلب العارض ومن ثم يسقط هذين الطلبين للقضاء في الطلب الأول في الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص، وأن الطلب الثالث في الدعوى الفرعية بعدم الاعتداد بمحضر التسليم فإنه لا يندرج تحت نص المادة 125 أنفة البيان وتقضي المحكمة بعدم قبوله، وكان ما انتهى إليه الحكم صحيحا وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه بالوجه الأول من السبب الأول، وأن ما ينعاه بالوجه الثاني من السبب الأول فهو نعي مجهل، وأن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول من عدم انعقاد الخصومة لعدم إعلانها قانونا فإن حضور وكيله بالجلسة وتسلمه صورة من الصحيفة تنعقد به الخصومة، وأنه لا صحة لما ينعاه الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول من اختصاص محكمة كوم حمادة الجزئية لوقوع أرض التداعي بها وليست محكمة مدنية نصر التابع لها موطن إقامة الطاعن إذ أن الدعوى هي من الدعاوى الشخصية العقارية التي ينعقد فيها الاختصاص وفقا للمادة 2/50 من قانون المرافعات للمحكمة التي يقع فيها العقار أو موطن المدعى عليه، وأنه لا صحة لما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع من إغفال الحكم القضاء في الدعوى الفرعية لقضائه فيها كما سلف، وأن ما ينعاه بالوجه الأول من السبب الثالث فأنه ينصرف إلى حكم أول درجة ومن ثم ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وأن ما ينعاه بالوجه الثاني من السبب الثالث فهو عار عن دليله لعدم تقديم المستندات التي تؤيده بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله عملا بالمادة 3/263 من ذات القانون.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 9184 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2017

تعليقات