طلب تملك عين النزاع والطرد والتسليم دعوى عينية عقارية مستثناة من اللجوء للجان فض المنازعات

طلب تملك عين النزاع والطرد والتسليم من الدعاوى العينية العقارية وهي مستثناة من اللجوء المسبق للجان فض المنازعات المنشاة بالقانون 7 لسنة 2000
===========================

 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرف فيها على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الرابعة منه على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ...... وفي المادة الحادية عشر منه على أنه ...... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" يدل على أن المشرع الذي أستحدث بهذا التشريع ألية جديدة من خلال لجان تقوم بالتوفيق بين طرفي المنازعات التي يكون أحدهما من الجهات التي عددتها المادة الأولى منه مستهدفا وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - حصول المختصمين على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة - قد وضع قاعدة تقضي بأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يجب أن تعرض ابتداء على تلك اللجان قبل ولوج سبيل التقاضي أمام جهة القضاء المختص - خروجا على الأصل العام في حق التقاضي - وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إلا أنه استبعد من ولاية تلك اللجان بعض الانزعة والتي عددتها المادة الرابعة من القانون ومنها المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب تملك عين النزاع وطرد المطعون ضده منها والتسليم. وهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون سالف الذكر. مما يحق للهيئة الطاعنة إقامة دعواها قبل المطعون ضده أمام المحكمة المختصة مباشرة دون سبق اللجوء إلى اللجان المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
( محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 8605 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 7-2-20177 )

تعليقات