الحكم غيابياً بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وإعلانه بالحكم وعدم طعنه
عليه بالمعارضة أو بالاستئناف صيرورته باتاً بفوات عشرة أيام من تاريخ
الإعلان
إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضي بإدانته بحكم
غيابي في 15/10/1991 وأعلن له في 23/4/1994 وصار باتا في 3/5/1994 - لعدم
الطعن عليه بالمعارضة أو بالاستئناف عملا بنص المادة 406/1 من قانون
الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان
التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولا
صحيفة دعواهم قبل الطاعنة في 15/4/1999 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على
انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب
بالتقادم يكون قد صادف محله.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 3584 - لسنة 72 قضائية - تاريخ الجلسة 27-2-2005 - مكتب فني 56 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 226
تعليقات
إرسال تعليق