نصاب الاستئناف - العبرة بطلب الخصم وليس بالحكم - تقدير قيمة دعوي صحة ونفاذ عقد الايجار وابطاله بقيمة مجموع المقابل النقدي المستحق لكامل مدة العقد
==========================
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بحسب الأصل – هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة، وأن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تُقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة – بحسب الطلبات فيها يوم رفعها – تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاماً بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاماً × 200 جنيه شهرياً إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بنص المادة 47/ أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007, ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.
( محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 17112 - لسنة 82 قضائية - تاريخ الجلسة 17-6-2015 )
تعليقات
إرسال تعليق