انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة

نقض جنائي .... انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة 


انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. الإجراءات القاطعة للتقادم ماهيتها. المادتان 15، 17 إجراءات. سبق محاكمة الطاعن غيابيا يقطع مدة التقادم مادام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في غضون شهر يوليو سنة 1977 , وكان البين من الأوراق ان الطاعن سبق محاكمته غيابيا مع متهمين آخرين قضى ببرائتهم في 27 من ديسمبر سنة 1981 ثم أعيدت محاكمة الطاعن ابتداء من 15 أغسطس سنة 1990 وانتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ..... وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم ..وكان في سبق محاكمة الطاعن غيابيا ما يقطع مدة التقادم ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة وإذ لم تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في أي وقت من الأوقات فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في صورة هذه الدعوى يضحى دفعا يدحضه الواقع, فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه في حكمها.

محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 2284 - لسنة 61 قضائية - تاريخ الجلسة 5-12-1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611

تعليقات