استقر قضاء النقض علي انه لارسوم قضائية علي المدع اذا ما قضي برفض دعواة
====================================
وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمري تقدير الرسوم محل المنازعة استناداً إلي أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضي له بطلباته أو قضي برفضها ، في حين أنه إذا قضي في الدعوي نهائياً برفضها فلا يكون قد حكم له بشيء ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد 1 و 9 و 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمي 66 لسنة و 126 لسنة 2009 علي أن يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي بنسب الفئات الآتية : 2% لغاية 250 ج ، 3% فيما زاد علي 250 جنيهاً حتي 2000 جنيه ، 4% فيما زاد علي 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه ، 5% فيما زاد علي 4000 جنيه ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي .... والنص في المادة التاسعة من ذات القانون علي أنه ( لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنيه .... ) وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حُكِم به والنص في المادة 21 منه علي أنه ( في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه يسوي الرسم علي أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم علي أساس ما حُكم به ..... ) والنص في المادة 75 من ذات القانون أن ( يكون أساس تقدير الرسوم النسبية علي الوجه الآتي : أولاً علي المبالغ التي يطلب الحكم بها . ) مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل منها مقدماً إلا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي ، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم يكون علي نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائداً علي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي فإذا لم يحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضي برفض الدعوي ، فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب أكثر مما حصل عند رفع الدعوي ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي نهائياً برفض الدعوي ، فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حُصِّل عند رفع الدعوي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ] "نقض مدني الطعن رقم 3339 لسنة 85 ق ـــ جلسة 15/12/2016 م ينشر بعد "
=========================
حكم اخر
وقضت محكمة النقض في حكم أحدث لها بان :- { ان مفاد نص المادتين ٩ ، ٢١ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الالف جنيه الاولي وان الرسم الذي يستحقه قلم كتاب المحكمة بعد الحكم يكون علي نسبة ما يحكم به في اخر الامر زائدا علي الالف جنيه ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٩١٢ لسنة ٢٠٠٩ مدني الجيزة الابتدائية المقامة من الطاعنة قد قضي برفض الدعوي ومن ثم فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليها رسما اكثر مما حصل عند رفع الدعوي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائي الذي الزمها بالرسوم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يعيبه و يوجب نقضه .وحيث ان الموضوع صالح للفصل ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالغاء امري تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ٤٩٤لسنة ٢٠١٠ ، ٢٠١١ } " الطعن رقم ٨٨٨٠ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠١٦/٣/٣ لم ينشر بعد"
====================================
وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمري تقدير الرسوم محل المنازعة استناداً إلي أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضي له بطلباته أو قضي برفضها ، في حين أنه إذا قضي في الدعوي نهائياً برفضها فلا يكون قد حكم له بشيء ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد 1 و 9 و 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمي 66 لسنة و 126 لسنة 2009 علي أن يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي بنسب الفئات الآتية : 2% لغاية 250 ج ، 3% فيما زاد علي 250 جنيهاً حتي 2000 جنيه ، 4% فيما زاد علي 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه ، 5% فيما زاد علي 4000 جنيه ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي .... والنص في المادة التاسعة من ذات القانون علي أنه ( لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنيه .... ) وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حُكِم به والنص في المادة 21 منه علي أنه ( في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه يسوي الرسم علي أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم علي أساس ما حُكم به ..... ) والنص في المادة 75 من ذات القانون أن ( يكون أساس تقدير الرسوم النسبية علي الوجه الآتي : أولاً علي المبالغ التي يطلب الحكم بها . ) مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل منها مقدماً إلا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي ، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم يكون علي نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائداً علي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي فإذا لم يحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضي برفض الدعوي ، فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب أكثر مما حصل عند رفع الدعوي ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي نهائياً برفض الدعوي ، فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حُصِّل عند رفع الدعوي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ] "نقض مدني الطعن رقم 3339 لسنة 85 ق ـــ جلسة 15/12/2016 م ينشر بعد "
=========================
حكم اخر
وقضت محكمة النقض في حكم أحدث لها بان :- { ان مفاد نص المادتين ٩ ، ٢١ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الالف جنيه الاولي وان الرسم الذي يستحقه قلم كتاب المحكمة بعد الحكم يكون علي نسبة ما يحكم به في اخر الامر زائدا علي الالف جنيه ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٩١٢ لسنة ٢٠٠٩ مدني الجيزة الابتدائية المقامة من الطاعنة قد قضي برفض الدعوي ومن ثم فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليها رسما اكثر مما حصل عند رفع الدعوي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائي الذي الزمها بالرسوم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يعيبه و يوجب نقضه .وحيث ان الموضوع صالح للفصل ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالغاء امري تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ٤٩٤لسنة ٢٠١٠ ، ٢٠١١ } " الطعن رقم ٨٨٨٠ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠١٦/٣/٣ لم ينشر بعد"
تعليقات
إرسال تعليق